وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة وإليه ذهب جمهور العلماء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله شرطا والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * تصريح بعد إشعار دفعا للقياس * (وحلائل أبنائكم) * زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج * (الذين من أصلابكم) * احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد * (وأن تجمعوا بين الأختين) * في موضع الرفع عطفا على المحرمات والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما حرمتهما آية وأحلتهما آية يعنيان هذه الآية وقوله * (أو ما ملكت أيمانكم) *
(١٦٨)