تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
أيضا لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن يكون بيانا لنسائكم والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم إذا جعلتها للاتصال كقوله (إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني) على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملهما مختلف وفائدة قوله * (في حجوركم) * تقوية العلة وتكميلها والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»