الماء لا ينجسه شئ إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. والله المستعان.
روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق (1). وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. قال: " إن الماء لا يجنب ". قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. وروى الدارقطني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أتوضأ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك.
قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أيضا عن رجل من بنى غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحق.
الرابعة عشرة - روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء في قمقمة (2) ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح. وروى عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس. فقال:
" لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص ". رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث، ولم يروه غيره عن فليح، ولا يصح عن الزهري، قاله الدارقطني.