الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٥
وثانيا: إن القياس - مع كونه حراما عندنا - قياس مع الفارق، لما عرفت، ولأن الغائب مظنون البقاء على حاله، ومستصحب ظنه حتى يثبت خلافه، وهذا استصحاب في موضع الحكم الشرعي، مسلم عند الأخباريين أيضا (1)، بخلاف الميت، فإن موضوع الاستصحاب انعدم.
مضافا، إلى أنه لا شك في زوال الظن، وانحصر الاحتمال في عدم حصول اعتقاد، أو حصول اليقين بالصواب أو اليقين بالخطأ، والاستصحاب هو الحكم باستمرار ما علم ثبوته، حتى تيقن الانقطاع، وقد حصل الانقطاع، لأن ما علم وجوده ليس إلا الظن، وهو ليس إلا صورة حاصلة في الذهن بالوجدان والبداهة، ومسلم عند الكل، وبعد الموت تغير الذهن جمادا لا حس له، فكيف إذا صار ترابا؟!
وأما أنه حصل للروح هذه الصورة، فباطل بالأدلة العقلية، ومسلم عند العارف.
نعم، يحتمل عنده أن يكون بعد الموت تنكشف له الأمور، كما هي، وهو مخالف للأخبار ولا ينكشف له إلا ما كشف الله له، وهو الموافق لها، وهو الحق عند من قال بأن الروح ليس من المجردات، وهذا هو المنسوب إلى الشيعة.
ومع أن الانكشاف ليس إلا العلم جزما، والعلم مغاير للظن بالبديهة، فما علم وجوده - وهو الظن - حصل اليقين بزواله، وما حدث بعده لا شبهة بأن الأصل عدمه حتى يثبت، وقد عرفت أنه إن كان يثبت فلا شك في أنه غير ما علم وجوده.
والاستصحاب ليس إلا استمرار ما علم وجوده لا غير، بالبديهة، والغير

(١) لاحظ! الفوائد المدنية: 143.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست