ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل، بل الحكم بالفساد أولى " (1).
إذ إننا إما أن نقول بأن مصلحة الصغيرة دخيلة في صحة النكاح أو لا؟ وعلى القول بلزوم رعاية شرط المصلحة فالحكم واضح، وعلى القول بعدمه قال:
" فالحكم بالصحة مشكل أيضا لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ولم يوجد.. وما توهم كونه دليلا ستعرف فساده " (2).
ثم بدء بسبر الوجوه المحتملة وذكر الأدلة المناسبة وما يرد عليها من إشكالات علمية.. إلى أن قال: ".... وظاهر قوله تعالى: (فما استمتعتم منهن..) (3) الآية اعتبار الاستمتاع منها ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها، لأن القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين والتسليم وأن ظاهرها فعلية الاستمتاع لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعلية... " (4).
وعلى هذا، فهو - طاب ثراه - حيث يسلك هذه الكيفية في مواجهة المباني الشرعية نجده (قدس سره) يقف موقف الرفض في كثير من الموارد التي أستعين بها بالحيل الشرعية لتغيير بعض الأحكام الإلهية، كما في باب الربا، إذ قال: " ثم اعلم، أن الحيلة الشرعية إنما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام، لأنها على حسب ما حكم به الشارع، فأي حيلة لنا فيها؟... " (5).
وقال في موضع آخر بعد نقضه بما استدل به في المقام:
" قد عرفت أن الربا أمر معنوي لا أنه لفظ وعبارة وعرفت ظهورها في حرمة