أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
وأجاب علماؤنا بأن الزيادة على النص لا تكون نسخا وقد قررناه في أصول الفقه وهو مذهب ضعيف جدا قال القاضي أبو زيد الدبوسي الصلاة تثبت بالتواتر فأركانها يجب أن تثبت بمثله فنأمره بقراءة فاتحة الكتاب لخبر النبي ولا يعيد الصلاة بتركها لئلا تثبت الأركان بما لم يثبت به الأصل قلنا هذا باطل ليس عليه دليل وإنما هو مجرد دعوى وقد اتفقنا على ثبوت أركان البيع بخبر الواحد وبالقياس وأصل البيع ثابت بالقرآن وهذا بعض ما قررناه في مسائل الخلاف فلينظر ما بقي من القول هنالك إن شاء الله تعالى المسألة التاسعة قوله تعالى (* (وأقيموا الصلاة) *)) المسألة العاشرة قوله تعالى (* (وآتوا الزكاة) *)) وقد تقدم بيانهما المسألة الحادية عشرة قوله تعالى (* (وأقرضوا الله قرضا حسنا) *)) وقد تقدم ذلك في سورة البقرة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»