أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨
القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة إنه يقطع يده ويأخذها المقر له وقال علماؤنا السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه لا سيما وأبو حنيفة يقول إن العبد لا ملك له ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين المسألة السادسة وقد قيل إن معنى قوله (* (بل الإنسان على نفسه بصيرة) *) أي عليه من يبصر أعماله ويحصيها وهم الكرام الكاتبون وهذه كلها مقاصد محتملة للفظ أقواها ما تقدم ذكرنا له الآية الثانية قوله تعالى (* (لا تحرك به لسانك لتعجل به) *) الآية 16 فيها أربع مسائل المسألة الأولى ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (* (لا تحرك به لسانك لتعجل به) *) قال كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك به شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل (* (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) *) قال جمعه لك في صدرك وتقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت (* (ثم إن علينا بيانه) *) ثم إن علينا أن نقرأه فكان رسول الله
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»