أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال كان الرجل في حياة النبي إذا رأى رؤيا قصها على النبي فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي وكنت غلاما عزبا شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال ولقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ولو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك لم ترع والله أعلم المسألة الثامنة تعلق كثير من الفقهاء في تعيين القراءة في الصلاة بهذه الآية وهي قوله (* (فاقرؤوا ما تيسر منه) *) فقال قوم هي آية وقال قوم هي ثلاث آيات لأنها أقل سورة وبه قال أبو حنيفة وقد بينا أن المراد بالقراءة ها هنا الصلاة وإنما يصح هذا التقدير ويتصور الخلاف في قول النبي للرجل الذي علمه النبي الصلاة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل وقال له اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن وقد تكلمنا عليه في مسائل الخلاف بما فيه كفاية لبابه أنا لو قلنا إن المراد به القراءة لكان النبي قد عين هذا المبهم بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب خرجه الشيخان وكان النبي يقرؤها في كل ركعة فقد اعتضد القول والفعل جواب آخر وذلك أن النبي إنما قصد والله أعلم التخفيف عن الرجل فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما حفظت وقد ظن القاضي أبو زيد الدبوسي فحل الحنفية الأهدر ومناضلها الأقدر أن قوله فاقرؤوا ما تيسر منه مع زيادة الفاتحة عليه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر على الوجه الذي تمهد في أصول الفقه
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»