أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣
الثاني إذا اختارت نفسها أما الطرف الأول إذا اختارت زوجها وقد اختلف العلماء فيه فذهب ابن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وإحدى روايتي زيد وعلي إلى أنه لا يقع شيء وذهب إلى أنها طلقة رجعية علي وزيد في الرواية الأخرى والحسن وربيعة وتعلقوا بأن قوله اختاري كناية عن إيقاع الطلاق فإذا أضافه إليها وقعت طلقة كقوله أنت بائن ودليلنا قول عائشة خيرنا رسول الله فاخترناه أفكان ذلك طلاقا فإن قيل قد قلتم إن تخيير عائشة لم يكن بين الزوجية والفراق وإنما كان بين البقاء فيمسك وبين الفراق فيستأنف إيقاعه وإذا كان هذا هكذا عندكم فلا حجة فيه علينا منكم قلنا كذلك قلنا وكذلك كان وقولكم لا حجة فيه ليس كذلك بل حجته ظاهرة لأنكم قد قلتم إنها كناية فكان من حقكم أن تقولوا إنه يقع الطلاق بهذا أيضا فإذا قلتم في هذه الصورة إنه لا يقع كانت الأخرى مثلها لأنهما كنايتان فلو لزم الطلاق بإحداهما لزم بالأخرى لأنه لا فرق بينهما وبهذا احتجت عائشة رضي الله عنها لسعة علمها وعظيم فقهها وقولهم إنها إيقاع باطل وإنما هو تخيير بينه وبين فراقه وهما ضدان وليس اختيار أحدهما اختيارا للثاني بحال وأما الطرف الثاني وهو إذا اختارت الفراق ففيها ثلاثة أقوال الأول أنها ثلاث من غير نية ولا بينونة فإن كان قبل الدخول فله ما نوى هذا مذهب مالك وبه قال الليث والحسن البصري وزيد بن ثابت الثاني روي عن علي أنها واحدة بائنة من غير نية ولا مبتوتة وهو مذهب أبي حنيفة
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»