أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٦١
وليس للتخيير فيها ذكر لفظي ولكن لما كان فيها معنى التخيير نسبها إلى المعنى الثاني أن ابن عبد الحكم قد قال إن معنى خيرهن قرأ عليهن آية التخيير وقوله إنه لا يجوز أن يخيرهن بلفظ التخيير صحيح والدليل عليه نص الآية فإن التخيير فيها إنما وقع بين الآخرة فيكون التمسك وبين الدنيا فيكون الفراق وهو ظاهر من نص الآية وليس يدل عليه ما قال من أن التخيير ثلاث والله أمره بأن يطلق النساء لعدتهن فإن كون قبول الخيار ثلاثا إنما هو مذهبه ولا يصح لأحد أن يستدل على حكم بمذهب بقول يخالف فيه فإن أبا حنيفة وأحمد يقولان إنها واحدة في تفصيل وقوله إن الله قال سراحا جميلا والثلاث مما لا يجمل خطأ بل هي مما يجمل ويحسن قال الله تعالى (* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *) البقرة 229 فسمى الثلاث تسريحا بإحسان فإن قيل إنما توصف بالإحسان إذا فرقت فأما إذا وقعت جملة فلا قلنا لا فرق بينهما فإن الثلاث فرقة انقطاع كما أن التخيير عندك فرقة انقطاع وإنما المعنى السراح الجميل والسراح الحسن فرقة من غير ضرر كانت واحدة أو ثلاثا وليس في شيء مما ظنه هذا العالم المسألة الثالثة عشرة قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال رسول الله لعائشة ابعثي إلى أبويك فقالت يا رسول الله لم فقال إن الله أمرني أن أخيركن فقالت إني أختار الله ورسوله فسر رسول الله ذلك فقالت له عائشة يا رسول الله إن لي إليك حاجة لا تخير من نسائك من تحب أن تفارقني فخيرهن رسول الله جميعا فكلهن اخترنه قالت عائشة خيرنا فاخترناه فلم يكن طلاقا
(٥٦١)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»