أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
وقد روى ابن نافع عن مالك أن النجاسة القليلة إذا وقعت في الزيت الكثير لم ينجس إذا لم يتغير وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها لأن النبي في الصحيح سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وفي رواية وإن كان مائعا فأريقوه وقوله إن كان جامدا فألقوها وما حولها دليل على أنها تفسد المائع لأنه عموم سئل عنه فخص أحد صنفيه بالجواز وبقي الآخر على المنع وليس هذا بدليل الخطاب حسبما بيناه في أصول الفقه وهذه نكتة بديعة تفهمونها فهي خير لكم من كتاب وليست النجاسة معنى محسوسا حتى يقال كلما أزالها فقد قام به الفرض وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشريعة الماء فلا يلحق به غيره إذ ليس في معناه ولأنه لو لحق به لأسقطه والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل بالإسقاط سقط في نفسه وقد كان تاج السنة ذو العز بن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنا المسألة السابعة توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة أنه لا يتوضأ بها وهذا مذهب باطل فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت أجنبت أنا ورسول الله واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة فجاء رسول الله ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منه فقال إن الماء ليس عليه نجاسة أو إن الماء لا يجنب وقد روي هذا الحديث من طرق
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»