أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٧
وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجارمي قال سألت ابن عمر وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضا وعن ماء البحر فلم يريا بذلك بأسا الآية الرابعة قوله تعالى (* (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) *) الآية 54 فيها مسألتان المسألة الأولى في النسب وهو عبارة عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله (* (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) *) النساء 23 بنته من الزنا لأنها ليست ببنت في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين قد بيناه في مسائل الخلاف المسألة الثانية قوله (* (وصهرا) *)) أما النسب فهو ما بين الوطأين موجودا وأما الصهر فهو ما بين وشائج الواطئين معا الرجل والمرأة وهم الأحماء والأختان والصهر يجمعهما لفظا واشتقاقا وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنا ببنت أما ولا بأم بنتا وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما وقد روي عن مالك أن الزنا يحرم المصاهرة وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطه وأملاه على طلبته وقرأه من صبوته إلى مشيخته لم يغير فيه ذلك ولا قال فيه قولا آخر واكتبوا عني هكذا وابن القاسم الذي يحرم المصاهرة بالزنا قرئ ضد ذلك عليه في الموطأ فلا يترك الظاهر للباطن ولا القول المروي من ألف للمروي من واحد وآحاد وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»