أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
المسألة الثامنة إذا كان الماء طاهرا مطهرا على أصله فولغ فيه كلب فسد عند جمهور فقهاء الأمصار لقول النبي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد قال مالك وقد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته وقد بينا في مسائل الخلاف حقيقته وأن الإناء يغسل عبادة لا لنجاسة بدليلين أحدهما أن الغسل معدود بسبع الثاني أنه جعل للتراب فيها مدخلا ولو كان لنجاسة لما كان للتراب فيها مدخل كالبول عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل التراب مع الماء ورأى مالك طرح الماء تقذرا لا تنجسا أو حسما لمادة الخلاف أو لأنه حيوان يأكل الأقذار ولا يحتاج إليه فيكون من الطوافين أو الطوافات وقد استوفينا القول عليه في الفقه المسألة التاسعة إذا ولغت السباع في الماء كل حيوان عند مالك طاهر العين حتى الخنزير كما بيناه في مسائل الخلاف ولكن تحرر من مذهب مالك أن أسئار السباع مكروهة لما بيناه في مسألة الكلب من أنها تصيب النجاسات وليست من الطوافين ولا من الطوافات وقال أبو حنيفة أسئار السباع نجسة وقد روي عن النبي أنه سئل عن حياض
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»