أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
وقد رام الدارقطني على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يستطع واغتص بجريعة الذقن فيها فلا تعويل عليه حسبما مهدناه في مسائل الخلاف كما تعلق علماؤنا أيضا في مذهبهم بحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة الذي رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم سئل رسول الله عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الجيف والنتن وما ينجي الناس فقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وهذا أيضا حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة مرارا فقال إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه إذ لا حديث في الباب يعول عليه وإنما المعول على ظاهر القرآن وهو قوله (* (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) *) وهو ما دام بصفاته فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم بخروجه عن الصفة ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرا صحيحا يعول عليه قال باب إذا تغير وصف الماء وأدخل الحديث الصحيح ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فأخبر أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية ولذلك قال علماؤنا إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفيه وساحله لم يمنع ذلك من الوضوء به ولو تغير بها وقد وقعت فيه لكان ذلك تنجيسه له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها المسألة الخامسة ثم تركب على هذا مسألة بديعة وهي الماء إذا تغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»