وهي متقاربة المعنى إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة إذ لا يقترن بها النظر شهوة لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه المستثنى الثالث أو آباء بعولتهن قال أيوب السختياني قلت لسعيد بن جبير الرجل ينظر إلى شعر ختنته فقرأ هذه الآية (* (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) *) إلا آخر الآية وقال لا أراها منها وفي الحديث إن الحمو هو الموت يعني لا بد منه كما لا بد من الموت في أحد التأويلات ولأنها بنته فنزلت منه بتلك المنزلة والأختان والأصهار والأحماء مما كثر فيهم القول وجله أن الختن الصهر وقيل من كان من قبل الزوج من رجل أو امرأة المستثنى الرابع الأبناء قال إبراهيم لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وعمته وكره للباقين وبالجملة فإن الابن والأب أحق الأجانب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة الباطنة المستثنى الخامس أبناء البعولة وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمية المستثنى السادس الإخوة وقد روي أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط وذلك هو الصحيح عندي
(٣٨٤)