أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
بمعنى آخر وهو أن الذي يرى الوجه والكفين هي الزينة الظاهرة يقول ذلك ما لم يكن فيها كحل أو خاتم فإن تعلق بها الكحل والخاتم وجب سترها وكانت من الباطنة فأما الزينة الباطنة فالقرط والقلادة والدملج والخلخال وغيره وقال ابن القاسم عن مالك الخضاب ليس من الزينة الظاهرة واختلف الناس في السوار فقالت عائشة هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين وقال مجاهد هي من الزينة الباطنة لأنها خارجة عن الكفين وإنما تكون في الذراع وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة وهي التي تظهر عادة المسألة الخامسة قوله (* (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) *)) الجيب هو الطوق والخمار هي المقنعة روى البخاري عن عائشة أنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل () شققن مروطهن وفي رواية فيه أيضا شققن أزرهن فاختمرن بها كأنه من كان لها مرط شقت مرطها ومن كانت لها إزار شقت إزارها وهذا يدل على أن ستر العنق والصدر بما فيه ويوضحه حديث عائشة كان رسول الله يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أي لا تعرف فلانة من فلانة المسألة السادسة قوله (* (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) *)) حرم الله إظهار الزينة كما تقدم على الإطلاق واستثنى من ذلك اثني عشر محلا
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»