أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
المسألة السابعة في هذه الآية دليل على تزويج الفقير ولا يقولن كيف أتزوج وليس لي مال فإن رزقه ورزق عياله على الله وقد زوج النبي الموهوبة من بعض أصحابه وليس له إلا إزار واحد وليس لها بعد هذا فسخ النكاح بالإعسار لأنها عليه دخلت وإنما يكون ذلك على الحكم إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا أو طرأ الإعسار بعد ذلك والله أعلم الآية الثامنة عشرة قوله تعالى (* (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) *) الآية 33 فيها ست عشرة مسألة المسألة الأولى هذا خطاب لبعض من تناولته الآية الأولى ممن يملك أمر نفسه فيتعفف ويتوقف أو يقدم على النكاح ولا يتخلف وأما من زمامه بيد سواه يقوده إلى ما يراه فليس له في هذه الآية مدخل كالمحجور قولا واحدا والآمة والعبد على أحد قولي العلماء المسألة الثانية إن كان النكاح في الآية الأولى مختلفا فيه ما بين وجوب وندب وإباحة فالاستعفاف لا خلاف في وجوبه لأجل أنه إمساك عما حرم الله واجتناب المحارم واجب بغير خلاف
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»