أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
الإسلام بمدينة السلام تناقض الأحكام فإنها تملكه بالعبودية فلو ملكها بالزوجية لقال لها أخرجي وأطيعي زوجك وقالت هي له اسكت وأطع سيدتك وقال أحدهما أقم وقال الآخر ارحل وقال أحدهما أنفق بالرق وقال الآخر أنفق بالزوجية فيعود الطالب مطلوبا والآخر مأمورا فحسم الله العلة بالمحرمية وفيما يروى فيها قولان أحدهما أن العبد كالأجنبي والثاني أنه كذوي المحارم وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك دخل حديث بعضهم في بعض قال مالك أكره أن يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنه ولله دره إنها ليست كأمه وابنته قالا قال مالك وإذا كان بعض الجارية حرا فلا يجوز لمن يملك بقيتها أن ينظر إلى شيء منها غير شعرها كما ينظر غيره ولا بأس أن يدخل على زوجته ومعها المرأة إذا كانت عليها ثيابها وإذا كان بعض الغلام حرا فلا يرى شعر من يملك بقيته وإن كان خصيا لا تملكه لم ينظر شعرها وصدرها ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساء فأما الأحرار فلا وذلك في الوغد منهم فأما من له المنظرة فلا وقال مالك يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة وقال في الخصي خادم الرجل في منزله يرى فخذه منكشفة إنه خفيف وقال في جارية المرأة لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها قال الله تعالى (* (أو ما ملكت أيمانهن) *) فامرأته في هذا كغيرها ونهى عمر بن الخطاب النساء أن يلبسن القباطي وقال إن كانت لا تشف فإنها تصف قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله يريد الخصور والأرداف قال ابن القاسم سمعت مالكا يحدث أن عائشة دخل عليها رجل أعمى وأنها
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»