أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
عليها وإن كانت فيه معك أمك أو أختك فقالوا تنحنح واضرب برجليك حتى تنتبه لدخولك لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها وأما الأم والأخت فقد تكون على حالة لا تحب أن تراها فيها قال ابن القاسم قال مالك ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي أستأذن على أمي قال نعم قال إني أخدمها قال استأذن عليها قال فعاوده ثلاثا قال أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها وعن ابن مسعود وابن عباس واللفظ له أنه قيل له استأذن على أخواتي وهن في حجرتي معي في بيت واحد قال نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى قال أتحب أن تراها عريانة قلت لا قال فاستأذن عليها فراجعته فقال أتحب أن تطيع الله قلت نعم قال فاستأذن عليها وقال طاوس ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم ذكر ذلك كله الطبري المسألة التاسعة هذا الإذن في دخوله بيتا غير بيته فإن دخل بيت نفسه فقال علماؤنا ليقل السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات لله السلام عليكم رواه ابن وهب عن النبي وسنده ضعيف والصحيح ترك السلام والاستئذان والله أعلم
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»