أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
المستثنى الثاني عشر قوله (* (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) *)) واختلف الناس في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين أحدهما لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح والآخر يلزم لأنه قد يشتهي وقد تشتهي هي أيضا فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر ولزوم الحجبة وبقي ههنا المستثنى الثالث عشر وهو الشيخ الذي سقطت شهوته وفيه قولان كما قدمناه في الصبي والصحيح بقاء الحرمة المسألة السابعة قال أصحاب الشافعي عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة والله تعالى حرم المرأة على الإطلاق نظرا ولذة ثم استثنى اللذة للزوج وملك اليمين ثم استثنى الزينة ظاهر الثلاثة عشر شخصا العبد منهم فما لنا ولغير ذلك هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد وقد أول بعض الناس قوله (* (أو ما ملكت أيمانهن) *) على الإماء دون العبيد منهم سعيد بن المسيب فكيف يحمل على العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا المسألة الثامنة قوله (* (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) *)) قال كانت المرأة تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاليها فمن فعل ذلك فرحا بحليهن فهو مكروه ومن فعل ذلك تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام وكذلك من صر بنعله من الرجال إن فعل ذلك عجبا حرم فإن العجب كبيرة وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز والله أعلم
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»