أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
المستثنى السابع أبناء الإخوة وهم من آبائهم روي علماؤنا أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كانت لا تغطي رأسها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأولين من حمزة أخيها ولا من جعفر ولا علي بن أبي طالب أخيها ولا من الزبير ابنها ولا من عثمان بن عفان ابن بنت أختها أمه أروى بنت كريز وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ولا من أبي سلمة ابن عبدالأسد ولا من أبي سبرة بن أبي رهم ابني أختها برة بنت عبد المطلب ولا من طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي وأمه أروى بنت عبد المطلب ولا من عبد الله وأبي أحمد الشاعر واسمه عبيد ابني جحش أمهما أمية بنت عبد المطلب المستثنى الثامن بنو الأخوات ولما لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر المستثنى التاسع قوله (* (أو نسائهن) *)) وفيه قولان أحدهما أنه جميع النساء والثاني أنه نساء المؤمنين فأما أهل الذمة فلا ينبغي أن تكون المسلمة مبدية لهن زينتها وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أما بعد فقد بلغني أن نساء لمسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلا فقال أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للاتباع فإنها آية لضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا فجاء هذا للاتباع المستثنى العاشر قوله تعالى (* (أو ما ملكت أيمانهن) *)) حرم الله على المرأة عبدها وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من شيخنا فخر
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»