أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
عن الجهة التي أمر بها حتى قال النبي لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وهي المسألة الرابعة حتى قال علماؤنا حين رأوا عامة الخلق يرفعون أبصارهم إلى السماء وهي سالمة إن المراد بالخطف هاهنا أخذها عن الاعتبار حين يمر بآيات السماء والأرض وهو معرض وذلك أشد الخطف ومن الحنيفية السمحة برفع الحرج الإذن في أن يلحظ يمينا وشمالا وإن كان يصلي ببصره ورأسه دون بدنه أذن الشرع فيه وهي المسألة الخامسة فمن مراسيل سعيد بن المسيب أن النبي كان يلمح في الصلاة ولا يلتفت وروى معاوية بن قروة قال قيل لابن عمر إن ابن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا وهكذا فقال لكنا نقول هكذا وهكذا ونكون مثل الناس إشارة من ابن عمر إلى أنه تكليف يخرج إلى الحرج المسألة السادسة قال ابن القاسم عن مالك في قوله (* (الذين هم في صلاتهم خاشعون) *) قال الإقبال عليها وقال مقاتل لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره صليت المغرب ليلة ما بين باب الأخضر وباب حطة من البيت المقدس ومعنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي الزاهد فلما سلمنا تمارى رجلان كانا عن يمين أبي عبد الله المغربي وجعل أحدهما يقول للآخر أسأت صلاتك ونقرت نقر الغراب والآخر يقول له كذبت بل أحسنت وأجملت فقال المعترض لأبي عبد الله الزاهد ألم يكن إلى جانبك فكيف رأيته يصلي
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»