أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
أي إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة ثم أنزل الله عليهم (* (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) *) الأنفال 39 وقد تقدم بيان ذلك وعن هذا عبر رسول الله فيما أخبرنا نصر بن إبراهيم الزاهد قال حدثنا علي ابن موسى أنبأنا المروزي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن واقد بن محمد سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله المسألة الثانية قوله تعالى (* (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) *)) دليل على نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه ويترتب عليه حكم فعله ولذلك قال علماؤنا إن المكره على إتلاف المال يلزمه الغرم وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل وروي في مختصر الطبري أن أصحاب النبي استأذنوه في قتال الكفار إذ آذوه بمكة غيلة فنزلت (* (إن الله لا يحب كل خوان كفور) *) الحج 38 فلما هاجر إلى المدينة أطلق قتالهم وهذا إن كان صحيحا فقد نسخه الحديث الصحيح إن النبي قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد ابن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم فقتله مع أصحابه غيلة
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»