أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة وفيه يقول الشاعر (إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا داء ولا حرج) ويسميه أهل العراق الاستمناء وهو استفعال من المني وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها فإن قيل فقد قيل إنها خير من نكاح الأمة قلنا نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب العلماء خير من هذا وإن كان قد قال به قائل أيضا ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير المسألة الثالثة قال قوم هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين والمتمتعة ليست بزوجة وهذا يضعف فإنا لو قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليها الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية وبقيت على أصل حفظ الفرج وتحريمه من سببها المسألة الرابعة قوله في الآية بعدها وهي الثالثة
(٣١٥)