أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
قال أبو عبد الله لا علم لي به كنت مشتغلا بنفسي وصلاتي عن الناس وصلاتهم فخجل الرجل وأعجب الحاضرون بالقول وصدق شيخنا أبو عبد الله الزاهد لو كان لصلاته قدر أو له بها شغل وإقبال بالكلية لما علم من عن يمينه أو عن يساره فضلا عن معرفته كيفية صلاته وإلا فأحد الرجلين أساء صلاته في حذف صفاتها واختصار أركانها وهذا أساء صلاته في الاشتغال بصلاة هذا حتى ذهب حفظ صلاته وخشوعها ونكتة المسألة أن قولك الله أكبر يحرم عليك الأفعال بالجوار والكلام باللسان ونية الصلاة تحرم عليك الخواطر بالقلب والاسترسال عن الأفكار إلا أن الشرع لما علم أن ضبط الشر من السر يفوت طوق البشر سمح فيه كما تقدم بياننا له والله أعلم الآية الثانية قوله تعالى (* (والذين هم لفروجهم حافظون) *) الآية 5 فيها أربع مسائل المسألة الأولى من غريب القرآن أن هؤلاء الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم إلا قوله (* (والذين هم لفروجهم حافظون) *) فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء بدليل قوله (* (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) *) المؤمنون 6 ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة المسألة الثانية قال محمد بن عبد الحكم سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه (* (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على) *
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»