قاله ابن القاسم عن مالك الثاني أنها مناسك الحج وتعظيمه استيفاؤها الثالث أنها البدن وتعظيمها استسمانها الرابع أنه دين الله وكتبه وتعظيمها التزامها والصحيح أنها جميع مناسك الحج المسألة الثالثة قوله (* (فإنها من تقوى القلوب) *)) يريد فإن حالة التعظيم إذا كست العبد باطنا وظاهرا فأصله تقاة القلب بصلاح السر وإخلاص النية وذلك لأن التعظيم فعل من أفعال القلب وهو الأصل لتعظيم الجوارح بالأفعال المسألة الرابعة قوله (* (لكم فيها منافع) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول أنها التجارة ويكون الأجل على هذا القدرة على الحج الثاني أن المنافع الثواب والأجل يوم الدين الثالث أن المنافع الركوب والدر والنسل والأكل وهذا على قول من قال إنها البدن والأجل إيجاب الهدي والصحيح أنها البدن وتدل على غيرها إما من طريق المماثلة وإما من طريق الأولى المسألة الخامسة قوله تعالى (* (ثم محلها إلى البيت العتيق) *)) يريد أنها تنتهي إلى البيت العتيق وهو الطواف وهذا قول مالك إن الحج كله في كتاب الله يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف بالبيت وقال عطاء تنتهي إلى مكة هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر البيت فلا معنى لإلغائه وكذلك قول الشافعي إنه إلى الحل والحرم وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها
(٢٨٨)