وقد كان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده فينحر بها في صدرها ويخرجها على سنامها فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه ويمسك معه رجل الحربة وآخر بخطامها والعقل بعض تقييد والعرقبة تعذيب لا أراه إلا لو ند فلا بأس بعرقبته المسألة السابعة قوله تعالى (* (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) *)) يعني سقطت على جنوبها يريد ميتة كنى عن الموت بالسقوط على الجنب كما كنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح قال الشاعر (لمعفر قهد ينازع شلوه * غبس كواسب ما يمن طعامها) وقال آخر (فتركنه جزر السباع ينشنه * ما بين قلة رأسه والمعصم) في معناه وذلك كثير المسألة الثامنة قوله تعالى (* (فكلوا منها) *)) ولا يخلو أن يكون الهدي تطوعا أو واجبا فأما هدي التطوع فيأكل منه وأما الهدي الواجب فللعلماء فيه أقوال أصولها ثلاثة الأول لا يأكل منه بحال قاله الشافعي الثاني أنه يأكل من هدي التمتع والقرآن ولا يأكل من الواجب بحكم الإحرام قاله أبو حنيفة الثالث أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وتعلق الشافعي بأنه وجب عليه إخراجه من ماله فيكف يأكل منه
(٢٩٣)