أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
التاسع الرهن العاشر الحجر يصح أن يوكل الحاكم من يحجر وينفذ سائر الأحكام عنه وكذلك الحوالة والضمان والشركة والإقرار والصلح والعارية فهذه ستة عشر مثالا وأما الغصب فإن وكل فيه كان الغاصب الوكيل دون الموكل لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه ويتبع ذلك الشفعة والقرض ولا يصح التوكيل في اللقطة وأما قسم الفيء والغنيمة فتصح النيابة فيه والنكاح وأحكامه تصح النيابة فيه كالطلاق والإيلاء يمين لا وكالة فيه وأما اللعان فلا تصح الوكالة فيه بحال وأما الظهار فلا تصحي النيابة فيه لأنه منكر من القول وزور ولا يجوز فعله والخيانات لا يصح التوكيل فيها لهذه العلة من أنها باطل وظلم ويجوز التوكيل على طلب القصاص واستيفائه وكذلك في الدية ولا وكالة في القسامة لأنها أيمان ويصح التوكيل في الزكاة وفي العتق وتوابعه إلا في الاستيلاد فهذه خمسة وعشرون مثالا تكون دستورا لغيرها وإن كان لم يبق بعدها إلا يسير فرع لها المسألة الثانية قال علماؤنا في هذه الآية دليل على جواز الاجتماع على الطعام المشترك وأكله على الإشاعة وليس في هذه الآية دليل على ما قالوه لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه ورقه مفردا فلا يكون فيه اشتراك ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين أحدهما أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا فقال نهى النبي عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»