أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
المسألة الثانية قوله تعالى (* (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) *)) قال علماؤنا هذا تأديب من الله لرسوله أمره فيه أن يعلق كل شيء بمشيئة الله إذ من دين الأمة ومن نفيس اعتقادهم (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) لا جرم فلقد تأدب نبينا بأدب الله حين علق المشيئة بالكائن لا محالة فقال يوما وقد خرج إلى المقبرة اللسام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقال أيضا إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني المسألة الثالثة فإذا ثبت هذا فقاله المرء كما يلزمه في الاعتقاد فهل يكون استثناء في اليمين أم لا قال جمهور فقهاء الأمصار يكون استثناء وقال ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأسامة بن أحمد بن محمد عن أبيه عن مالك إن قوله تعالى (* (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) *) إنما قصد بذلك ذكر الله عند السهو والغفلة وليس باستثناء وهذا الذي قاله مالك رضي الله عنه لم أجد عليه دليلا لأن ربط المشيئة وذكرها قولا من العبد لفعل العبد فقال لعبده لا تقل إني فاعل شيئا فيما تستقبله إلا أن يشاء الله تقديره عند قوم إلا بمشيئة الله وتقديره عند آخرين إلا أن تقول إن شاء الله
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»