والوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وتجوز فيه صلاة الصبح فعلا وتجب إلزاما في الذمة وحتما ويستحب فيه فعلها ندبا حسبما كان رسول الله يفعله فيها من مواظبته على صلاتها في الوقت الأول ولا يجوز أن يصلى بالمنازل لا بالطالع منها ولا بالغارب ولا بالمتوسط في كبد السماء لأنك إذا تراءيت الطالع أو الغارب فتراءى الفجر أولا لأنه لا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه والرجوع إلى البدل وإنما جعل الله مواقيت الصلاة بينة ليتساوى في دركها العامي والخاص ولأجل ذلك نصبها بينة للأبصار ظاهرة دون استبصار فلا عذر لأحد أن يقلبها خفية فذلك عكس الشريعة وخلط التكليف وتبديل الأحكام المسألة السادسة قوله (* (إن قرآن الفجر كان مشهودا) *)) يعني مشهودا الملائكة الكرام والكاتبين ثبت عن النبي من رواية الأئمة أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيانهم وهم يصلون وبهذا فضلت صلاة الصبح على سائر الصلوات ويشاركها في ذلك العصر فيكونان جميعا أفضل الصلوات ويتميز عليها الصبح بزيادة فضل حتى تكون الوسطى كما بيناه في سورة البقرة والله أعلم المسألة السابعة ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب لأن الله علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل وأشار إليه مالك والشافعي في حال الضرورة
(٢١١)