المسألة الثالثة قوله (* (وشاركهم في الأموال والأولاد) *)) وذلك قوله (* (ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) *) النساء 119 وهذا تفسير أن صوته أمره بالباطل ودعاؤه إليه على العموم ويدخل فيه ما كانت العرب تدينه من تحريم بعض الأموال على بعض الناس وبعض الأولاد حسبما تقدم في سورة الأنعام ويدخل فيه ما شرحناه في قوله في سورة الأعراف (* (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) *) الأعراف 19 وقد أوضحنا ذلك كله الآية الرابعة عشرة قوله تعالى (* (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما) *) الآية 66 قد بينا أن ركوب البحر جائز على العموم والإطلاق وقسمنا وجوه ركوبه في مقاصد الخلق به وذكرنا أن من جملته التجارة وجلب المنافع من بعض البلاد إلى بعض وهذا تصريح بذلك في هذه الآية بقوله (* (لتبتغوا من فضله) *) يعني التجارة كما قال تعالى (* (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *) البقرة 198 وقال (* (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) *) الجمعة 1 ولا خلاف أن ذلك في هاتين الآيتين التجارة فكذلك هذه الآية وكذلك يدل الآية الخامسة عشرة قوله (* (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) *) الإسراء 7 على جواز ركوبه أيضا وهي الآية الخامسة عشرة وقد أوضحنا تفسيرها في اسم الكريم من كتاب الأمد الأقصى فليطلب ذلك فيه
(٢٠٨)