أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
المسألة الثالثة قوله (* (سلطانا) *)) فيه خمسة أقوال الأول قال ابن وهب قال مالك السلطان أمر الله في أرضه الثاني قال ابن عباس السلطان الحجة الثالث قال الضحاك وغيره السلطان إن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية قاله أشهب والشافعي الرابع السلطان طلبه حتى يدفع إليه وهذه الأقوال متقاربة وإن كان بعضها أظهر من بعض أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق وآخره استيفاؤه وهو القول الخامس وأمر الله هو حجة الخلق لعباده وعليهم والاستيفاء هو المنتهى وقد تداخلت وتقاربت وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة إنه أمر الله ثم إن أمر الله لم يقع نصا فاختلق العلماء فيه فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة القتل خاصة وقال أشهب عنه الخيرة بين القتل والدية وبه قال الشافعي وقد قدمناه في موضعه فلينظر فيه من سورة البقرة وفي مسائل الخلاف المسألة الرابعة قوله (* (فلا يسرف في القتل) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول قال الحسن لا يقتل غير قاتله الثاني قال مجاهد لا يقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعله الثالث لا يمثل بالقاتل قاله طلق بن حبيب وكله مراد لأنه إسراف كله منهي عنه المسألة الخامسة قوله (* (إنه كان منصورا) *)) يعني معانا
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»