المسألة الثانية قوله تعالى (* (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) *)) قال ابن وهب وابن القاسم عن مالك أما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثة أو أكثر من ذلك فقال كفارة ذلك واحدة [إنما عليه] مثل كفارة اليمين وقال يحيى بن سعيد هي في العهود والعهد يمين ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر؛ قال النبي ' ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ' وأما اليمين فقد شرع الله فيها الكفارة مخلصة منها وحالة ما انعقدت عليه وقال ابن عمر التوكيد [في اليمين المكررة] هو أن يحلف مرتين فإن حلف مرة واحدة فلا كفارة عليه وقد بينا ذلك في سورة المائدة وأوضحنا صحة قول العلماء وضعف هذه الرواية عن ابن عمر المسألة الثالثة إن كرر اليمين مرارا أو كثرها أعدادا فلا يخلو أن يقصد بذلك التأكيد مع التوحيد أو يقصد بذلك التأكيد مع تثنية اليمين؛ فإن قصد بذلك التأكيد مع التوحيد فلا خلاف في أنها كفارة واحدة وإن كان قصد التوكيد مع تثنية اليمين فقال الشافعي وأبو حنيفة تكون يمينين وقال مالك تكون يمينا واحدة إلا أن يريد به كفارتين وتعلق الفقهاء بأنها تثنية يمين فتثنية الكفارة أصل فله أن يعقدها بذلك
(١٥٦)