أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
حلالا قال نعم قال فما تريد مني بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (فأمسكوهن في البيوت) *)) أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة فلما كثر الجناة وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن واختلف في هذا السجن هل هو حد أو توعد بالحد على قولين أحدهما أنه توعد بالحد والثاني أنه حد قال ابن عباس والحسن زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه ثم نسخ ذلك بالحد وقال ابن عباس أنزل الله سبحانه بعد ذلك (* (الزانية والزاني) *) [النور] فمن كان محصنا رجم ومن كان بكرا جلد والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية وإنما قلنا إنه حد لأنه إيذاء وإيلام ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد وكل إيذاء وإيلام حد لأنه منع وزجر وإنما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين إنه نسخ وقد تقدم بيانه المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (أو يجعل الله لهن سبيلا) *)) روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»