يقدر عليها سرا والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله المسألة الثامنة عشرة لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي ذلك أيام خلافته وقولنا أصح لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم وقولا في قوله في حديث العسيف واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها مسقط له الأية الثالثة عشرة قوله تعالى (* (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) *) [الآية 16] فيها أربع مسائل المسألة الأولى فيها ثلاثة أقوال الأول أن الإذاية في الأبكار قاله قتادة والسدي وابن زيد الثان أنها عامة في الرجال والنساء الثالث أنها عامة في أبكار الرجال وثيبهم قاله مجاهد واحتج بأن لفظ الآية الأولى مؤنث فاقتضى النساء وهذا لفظ مذكر فاقتضى الرجال
(٤٦٤)