أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
(من اللاء لم يحججن يبغين حسبة * ولكن ليقتلن البريء المغفلا)) المسألة الثالثة قوله تعالى (* (الفاحشة) *)) هي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظيم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة حتى يبلغ الغاية في جنسه وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت على الوجه الممنوع شرعا أو المجتنب عادة وذلك يكون في الزنا إجماعا وفي اللواط باختلاف والصحيح أن اللواط فاحشة لأن الله سبحانه سماه به على ما يأتي ذكره في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى المسألة الرابعة قوله تعالى (* (يأتين الفاحشة) *)) يقال أتيت مقصورا أي جئت وعبر عن الفعل والعمل بالمجيء لأن المجيء إليه يكون وهذا من بديع الاستعارة المسألة الخامسة قوله تعالى (* (من نسائكم) *)) اختلف الناس في ذلك فقال الأكثر من الصحابة إن المراد بذلك الأزواج وقال آخرون المراد الجنس من النساء وتعلق من قال إنهن الأزواج بقوله تعالى (* (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) *) [البقرة 226] وقوله (* (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) *) [المجادلة 2] وأراد الأزواج في الآيتين فكذلك في هذه الآية الثالثة وإذا كان إضافة زوجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة قالوا ولأن الله سبحانه ذكر عقوبتين إحداهما أكبر من الأخرى وكانت الأكبر للثيب والأصغر للبكر والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك وعمومه فأما الذي تعلقوا به من آية الإيلاء والظهار فإنما أوقفناه على الأزواج لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح ألا ترى أن الإيلاء لما كان مجردا عن النكاح بأن يحلف ألا يطأ امرأة أجنبية فوطئها يحنث إذا وطئها إذا تزوجها وإنما وقف على الأجل في الزوجة رفعا للضرر
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»