أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
المسألة الثامنة ولا يكونوا ذمة وإن كان الحكم على ذمة وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى المسألة التاسعة فإن قيل أليس القتل أعظم حرمة من الزنا وقد ثبت في الشرع بشاهدين فما هذا قال علماؤنا في ذلك حكمة بديعة وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود ليكون أبلغ في الستر وجعل ثبوت القتل بشاهدين بل بلوث وقسامة صيانة للدماء المسألة العاشرة قوله تعالى (* (منكم) *)) المراد به هاهنا الذكور دون الإناث لأنه سبحانه ذكر أولا (* (من نسائكم) *) ثم قال (* (منكم) *) فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ولا خلاف في ذلك بين الأمة المسألة الحادية عشرة قوله تعالى (* (فإن شهدوا) *)) المعنى فاطلبوا عليهن الشهداء فإن شهدوا وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك فيها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنا قال نعم قال أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»