أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
الرابع أنه ألف ومائتا أوقية روي عن أبي هريرة الخامس أنه اثنا عشر ألف أوقية قاله أبو هريرة أيضا السادس أنه ثمانون ألف درهم روي عن ابن عباس وابن المسيب السابع أنه مائة رطل قاله قتادة الثامن أنه سبعون ألف دينار قاله مجاهد التاسع قال أبو سعيد الخدري وهو ملء مسك ثور من ذهب العاشر أنه المال الكثير من غير تحديد المسألة الرابعة هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر وقد روي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب شيء والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن هذا عرف عربي أما أن الناس لهم في القنطار عرف معتاد وهو أن القنطار أربعة أرباع والربع ثلاثون رطلا والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية ستة عشر درهما والدرهم ست وثلاثون حبة وهي ستة دوانيق فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاة وقد ردوا الدرهم من سبعة والأصل أنه من ستة دوانيق وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على الدرهم الأصغر وهو أربعة دوانيق فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر فجعلوهما درهمين متساويين كل واحد منهما ستة دوانيق وجعلوا الدينار درهمين وذلك أربعة وعشرون قيراطا والقراط ثلاث حبات وقد روي شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما بوزن ستة وهذا ضعيف إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الحطمية الآية السادسة عشرة قوله تعالى (* (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) *) [الآية 21]
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»