أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة فلم أعين لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أعطيها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه ذلك فباعته بمائة ألف وزوج عروة البارقي بنت هانئ بن قبيصة على أربعين ألف درهم وعن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على عشرة آلاف أوقية وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة بنواة من ذهب يقال هي خمسة دراهم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت عن مالك بهاتين النعلين قالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا جاز وقال إبراهيم يستحب في الصداق الرطل من الذهب وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البغايا الدرهم والدرهمين ويحبون أن يكون عشرين درهما وشئ من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف وخاتم الحديد وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة قوله سبحانه (* (قنطارا) *)) قال علماؤنا اختلف في القنطار على عشرة أقوال الأول أنه اثنا عشر ألف درهم روي عن الحسن وابن عباس الثاني أنه ألف ومائتا دينار قاله الحسن وهو الأولى للصواب الثالث أنه دية أحدكم روي عن ابن عباس
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»