أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك وهذا وإن كان جائزا في الدين فليس بقوي في معنى الآية وإنما فائدتها ما تقدم في القول الأول والله أعلم الآية الخامسة قوله تعالى (* (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) *) [الآية 3536] فيها عشر مسائل المسألة الأولى في حقيقة النذر وهو التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عز وجل من الأعمال قربة ولا يلزم نذر المباح والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما فسأل عنه فقالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليصم وليقعد وليستظل فأخبره بإتمام العبادة ونهاه عن فعل المباح وأما المعصية فهي ساقطة إجماعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»