أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
الأولى روي أن زكريا قال أنا أحق بها خالتها عندي وقال بنو إسرائيل نحن أحق بها بنت عالمنا فاقترعوا عليها بالأقلام وجاء كل واحد بقلمه واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها قال النبي عليه السلام فجرت الأقلام وعال قلم زكريا كانت آية لأنه نبي تجري الأيات على يده الثاني أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها فلم يكن لها بد من قيم إذ لا يمكن انفرادها بنفسها فاختلفوا فيه فكان ما كان المسألة الثانية القرعة أصل في شريعتنا ثبت أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وهذا مما لم يره مالك شرعا والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»