أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
ذي نسب أو سبب يفضي إلى وصلة تقع بها التهمة كالصداقة والملاطفة والقرابة الثابتة وفي كل ذلك بين العلماء واختلاف بيانه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف بيانه في إلزام وصف الرضا المشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية الأخرى فقال تعالى (* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *) [الطلاق 2] ولا يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة والله أعلم المسألة الخامسة والعشرون إذا شرط الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطها في النكاح أولى خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرم والجد والنسب المسألة السادسة والعشرون قوله تعالى (* (فتذكر إحداهما الأخرى) *)) فيه تأويلان وقراءتان إحداهما أن تجعلها ذكرا وهذه قراءة التخفيف الثاني أن تنبهها إذا غفلت وهي قراءة التثقيل وهو التأويل الصحيح لأنه يعضده قوله تعالى (* (أن تضل إحداهما) *) والذي يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذكر ويدخل التأويل الثاني في معناه فإن قيل فهلا كانت امرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل الذي معها إذا نسيت فما الحكمة فيه فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أراد وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام وقد أشار علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادة واحدة فإذا كانت امرأتين وذكرت إحداهما الأخرى كانت شهادتهما شهادة رجل واحد كالرجل يستذكر في نفسه فيتذكر
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الضلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»