أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
لأكثره وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة لأن الصوم عندهما من شرطه قال علماؤنا لأن الله تعالى خاطب الصائمين وهذا لا يلزم في الوجهين أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اعتكف وصم وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول انووا الاعتكاف تربحوه وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة فكان ذلك أقله وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف عشرة أيام [فكان ذلك المستحب فيه] المسألة السابعة عشرة قوله تعالى (* (في المساجد) *)) مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد لأنه تعالى قال (* (وأنتم عاكفون في المساجد) *) فعم المساجد كلها لكنه
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»