أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وأما أخبار السلف فروي عن علي رضي الله عنه يكبر إحدى عشرة تكبيرة ستا في الأولى وخمسا في الآخرة ويكبر في الأضحى خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية وروى أيوب عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثنتي عشرة تكبيرة مثله وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ثلاث عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وستا في الثانية وروي عنه إن شئت سبعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة وروي عن ابن مسعود يكبر تسعا خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ومثله عن حذيفة وأبي موسى وروي عنهما يكبر في العيدين أربعا كتكبير الجنائز وقد أرسل سعيد بن العاصي أمير المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة سألهم عن التكبير في العيدين فقالوا ثماني تكبيرات فذكره لابن سيرين فقال صدق ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة واختلف رأي الفقهاء فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور سبعا في الأولى وخمسا في الثانية إلا أن مالكا قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»