تلك وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في نزهة الناظر وهذا المقدار يكفي هنا منها المسألة الرابعة قوله تعالى (* (الحر بالحر) *)) تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر وبين العبد ومساويه وهو العبد ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد ولا يجري القصاص منهما في الأطراف فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه وهذا حديث ضعيف ودليلنا قوله تعالى (* (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) *) [الإسراء 33] والولي هاهنا السيد فكيف يجعل له سلطان على نفسه فإن قيل جعله إلى الإمام قيل إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به فإن قيل وهي المسألة الخامسة فقد قال تعالى (* (والأنثى بالأنثى) *) [فلم يقتل الذكر بالأنثى] قلنا ذلك ثابت بالإجماع وهو دليل آخر ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأثنى
(٩٢)