النور (11 - 6)) أي يقذفون زوجاتهم بالزنا * (ولم يكن لهم شهداء) * أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به * (إلا أنفسهم) * يرتفع على البدل من شهداء * (فشهادة أحدهم أربع) * بالرفع كوفي غير أبى بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع * (شهادات بالله إنه لمن الصادقين) * فيما رماها به من الزنا * (والخامسة) * لاخلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور والتقدير والشهادة الخامسة * (أن لعنة الله عليه) * فهي مبتدأ وخبر * (إن كان من الكاذبين) * فيما رماها به من الزنا * (ويدرأ عنها العذاب) * ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ * (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه) * ان الزوج * (لمن الكاذبين) * فيما رمانة به من الزنا * (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان) * أي الزوج * (من الصادقين) * فيما رماني به من الزنا ونصب حفص الخامسة عطفا على أربع شهادات وغيره بالابتداء وأن غضب الله خبره وخفف نافع أن لعنة الله وأن غضب الله بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة وأن غضب الله سهل ويعقوب وحفص وجعل الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد به الحديث فربما يجترئن على الاقدام لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لأن الله تعالى سماه شهادة فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة وعند أبى يوسف وزفر الشافعي تحريم مؤبد ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر حيث قال وجدت على بطن امرأتي خملة شريك بن سحماء فكذبته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما * (ولولا فضل الله) * تفضله * (عليكم ورحمته) * نعمته * (وأن الله تواب حكيم) * جواب لولا محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة * (إن الذين جاؤوا بالإفك) * هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وأصله
(١٣٦)