قصاص أي وكل حرمة يجرى فيها القصاص من هتك حرمة أي حرمة كان اقتص منه بأن تهتك له حرمة فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك ولا تبالوا وأكد ذلك بقوله * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * من شرطية والباء غير زائدة والتقدير بعقوبة مما ثلة لعدوانهم أو زائدة وتقديره عدوانا مثل عدوانهم * (واتقوا الله) * في حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم فلا تعتدوا إلى مالا يحل لكم * (واعلموا أن الله مع المتقين) * بالنصر * (وأنفقوا في سبيل الله) * تصدقوا في رضا الله وهو عام في الجهاد وغيره * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * أي أنفسكم والباء زائدة أو ولا تقتلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال أهلك فلان نفسه بيده إذا تسبب لهلاكها والمعنى النهى عن ترك الاتفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك أو عن الاسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله أو عن الاخطار بالنفس أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو والتهلكة والهلاك والهلك واحد * (وأحسنوا) * الظن بالله في الاخلاف * (إن الله يحب المحسنين) * إلى المحتاجين * (وأتموا الحج والعمرة لله) * وأدوهما تأمين بشرائطهما وفرائضمها لوجه الله تعالى بلا توان ولا نقصان وقيل الاتمام يكون بعد الشروع فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه اتمامهما وبه تقول أن العمرة تلزم بالشروع ولا تمسك للشافعي رحمه الله بالآية على لزوم العمرة لأنه أمر باتمامها وقد يؤمر باتمام الواجب والتطوع أو اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو ألا تتجر معهما * (فإن أحصرتم) * يقال احصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا حبسه عدو عن المضي وعندنا الاحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما لظاهر النص وقد جاء في الحديث من كسر أو عرج فقد حل أي جاز له أن يحل وعليه الحج من قابل وعند الشافعي رحمه الله الاحصار بالعدو وحده وظاهر النص يدل على أن الاحصار يتحقق في العمرة أيضا لأنه ذكر عقبهما * (فما استيسر من الهدي) * فما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب والهدى جمع هدية يعنى فان منعتم من المضي إلى البيت و أنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاه فما رفع بالابتداء أي فعليكم ما استيسر أو نصب أي فاهدوا له ما استيسر * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) *
(٩٥)