البقرة (196 _ 191)) الخطاب للمحصرين أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدى الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو الحرم وهو حجة لنا في أن دم الاحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي رحمه الله إذ عنده يجوز في غير الحرم * (فمن كان منكم مريضا) * فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق * (أو به أذى من رأسه) * وهو القمل أو الجراحة * (ففدية) * فعليه إذا حلق فدية * (من صيام) * ثلاثة أيام * (أو صدقة) * على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر * (أو نسك) * شاة وهو مصدر أو جمع نسيكة * (فإذا أمنتم) * الاحصار أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة * (فمن تمتع) * استمتع * (بالعمرة إلى الحج) * واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج وقيل إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج * (فما استيسر من الهدي) * هو هدى المتعة وهو نسك يؤكل منه ويذبح يوم النحر * (فمن لم يجد) * الهدى * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج * (وسبعة إذا رجعتم) * إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج * (تلك عشرة كاملة) * في وقوعها بدلا عن الهدى أو في الثواب أو المراد رفع الابهام فلا يتوهم في الواو أنها بمعنى الإباحة كما في جالس الحسن وابن سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما أو واحد منهما كان ممتثلا * (ذلك) * إشارة إلى التمتع عندنا إذلا تمتع ولا قران لحاضرى المسجد الحرام عندنا وعند الشافعي رحمه الله إلى الحكم الذي هو وجوب الهدى أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا * (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة * (واتقوا الله) * فيما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره * (واعلموا أن الله شديد العقاب) * لمن لم يتقه * (الحج) * أي وقت الحج كقولك البرد شهران * (أشهر معلومات) * معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم وهى شوال وذوا القعدة وعشر ذي الحجة وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها وكذا الإحرام عند الشافعي رحمه الله وعندنا و إن انعقد لكنه مكروه وجمعت أي الأشهر لبعض الثالث أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما * (فمن فرض) * ألزمه على نفسه بالإحرام * (فيهن الحج) * في هذه الأشهر * (فلا رفث) * هو الجماع أو ذكره عند النساء أو
(٩٦)