النساء (13 _ 14)) الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان وبنت الابن وان سفلت وهى عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتى الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد ولدالابن كالبنات والأخوات لأب وهن كالأخوات لأب و أم عند عدمهن وبصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه و إن سفل والأب و بالجد عند أبي حنيفة رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث وذكرهم كانثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن و إن سفل والأب والجد والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن و إن سفل ومع البنت أو بنت الابن و إن سفلت السدس والباقي والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الام إلى ثلث ما يبقى والام ولها السدس مع الولد أو ولد الابن و إن سفل أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس و إن كثرت لأم كانت أو لأب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه النصف والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن و إن سفل وعند عدمه الربع والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهم إلابن ثم ابنه و إن سفل ثم الأب ثم أبوه و إن علائم الأخ لأب و أم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن وذوو الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائص وترتيبهم كترتيب العصبات * (تلك) * إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث * (حدود الله) * سماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها * (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) * انتصب خالدين وخالدا على الحال وجمع مرة وأفرد أخرى نظرا إلى معنى ن ولفظها ندخله فيهما مدنى وشامى * (وله عذاب مهين) * لهوانه عند الله ولا تعلق للمعتزلة بالآية فإنها في حق الكفار إذ الكافر هو الذي تعدى الحدود كلها و أما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد التوحيد ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك وقال الكلبي ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمه المواريث
(٢١٠)