النساء (15 _ 17)) ويتعد حدوده استحلالا ثم خاطب الحكام فقال * (واللاتي) * هي جمع التي وموضعها رفع بالابتداء * (يأتين الفاحشة) * أي الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بمعنى * (من نسائكم) * من للتبعيض والخبر * (فاستشهدوا عليهن) * فاطلبوا الشهادة * (أربعة منكم) * من المؤمنين * (فإن شهدوا) * بالزنا * (فأمسكوهن في البيوت) * فاحبسوهن * (حتى يتوفاهن الموت) * أي ملائكة الموت كقوله الذين تتوفاهم الملائكة أو حتى يأخذهن الموت ويستوفى أرواحهن * (أو يجعل الله لهن) * قيل أو بمعنى إلا أن * (سبيلا) * غيرهذه عن ابن عباس رضي الله عنهما السبيل للبكر جلد مائة وتغريب عام وللثيب الرجم لقوله عليه السلام خذوا عنى خذو عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة * (واللذان) * يريد الزاني والزانية وبتشديد النون مكي * (يأتيانها منكم) * أي الفاحشة * (فآذوهما) * بالتوبيخ والتعبير وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما * (فإن تابا) * عن الفاحشة وأصلحا وغيرا الحال * (فأعرضوا عنهما) * فاقطعوا التوبيخ والمذمة * (إن الله كان توابا رحيما) * يقبل توبة التائب ويرحمه قال الحسن أول ما نزل من حد الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة واحاصل إنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير و إن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد وقال ابن بحر الآية الأولى في السحاقات والثانية في اللواطين والتي في سورة النور في الزاني والزانية وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة رحمه الله في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد وقال مجاهد آية الأذى في اللواطة * (إنما التوبة) * هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته أي إنما قبولها * (على الله) * وليس المراد به الوجوب إذ لا يجب على الله شيء ولكنه تأكيد للوعد يعنى أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك * (للذين يعملون السوء) * الذنب لسوء عقابه * (بجهالة) * في موضع الحال أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعوا إليه السفه وعن مجاهد من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته وقيل جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية وقيل لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل كنه عقوبته * (ثم يتوبون من قريب) * من زمان قريب وهو ما
(٢١١)